ميرزا حسين النوري الطبرسي

207

مستدرك الوسائل

الشهيد أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، حدثنا أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي ، حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، حدثنا أبي إسماعيل بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن جده جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لسعد بن الأشجع - من أصحاب الصفة في حديث طويل - : " يا سعد البس ما لم يكن ذهبا ، أو حريرا ، أو معصفرا " . الخبر . 12 - ( باب جواز لبس الحرير للرجال ، في الحرب ، وفي الضرورة خاصة ) 3378 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كره للرجال لبس المحض من الحرير - إلى أن قال - : ولا بأس بان يباهى به العدو . ويأتي عن الخصال ( 1 ) قول الباقر ( عليه السلام ) : " وحرم ذلك على الرجال ، في غير الجهاد " . 13 - ( باب جواز لبس الحرير غير المحض ، إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه ، وإن كان الحرير أكثر من النصف ) 3379 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا كان الثوب سداه

--> الباب - 12 أولا - دعائم الاسلام ج 2 ص 161 ح 577 . ( 1 ) في الباب 16 ، حديث 2 ، وفي الخصال ص 588 وعنه في البحار ج 83 ص 248 ح 8 . الباب - 13 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 16 .